للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "٣٩٦١" في العتق: باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، والطبراني في "الكبير" ١٨/"٣٥٨" و٣٥٩" و"٣٦١" و"٤٢٨" و"٤٢٩"٤٢٩" و"٤٣٠" و"٤٣١" من طرق عن ابن سيرين، عن عمران، به وقد تقدم برقم "٤٣٢٠" من طريق الحسن بن عمران.
وأما مرسل سعيد بن المسيب فقد أخرجه أحمد ٤/٤٤٥ عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن عمران.
وأخرج عبد الرزاق "١٦٧٥١"، والشافعي ٢/٦٧، ومن طريقه البيهقي١٠/٢٨٦ عن ابن جريج قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحول يقول: سمعت ابن المسيب يقول: أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتى في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم. وزاد عبد الرزاق وعطاء يسمع فقال: كنا نقول: يستسعون.
وأخرجه سعيد بن منصور "٤١١" عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن سعيد بن المسيب مثله، لم يذكر فيه عطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>