للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قوله: "يحلفون ولا يستحلفون" أراد أن يحلف على شيء هو فيه آثم بدليل أنه روى في بعض الروايات: "ثم يفشو الكذب".
وقيل: أراد به الشهادات التي يقطع بها على المغيب، فيقال: فلان في الجنة، وفلان في النار، وفيه معنى التألي على الله، وقد زجر عنه.
ويحتمل أن يكون الأول فيما يقبل فيه شهادة الحسبة من الزكوات والكفارات، ورؤية هلال رمضان، والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى والطلاق والعتاق ونحوها، وقوله: "ويشهدون ويستشهدون" في حقوق العباد، والأقارير، والقصاص، وحد القذف ونحوها، فلا تصح شهادة الشاهد فيه إلا بعد تقدم الدعوى، ومسألة الحاكم شهادته بعد طلب المدعي. "شرح السنة"١٠/١٣٧ - ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>