للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحَلَفَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم هذا عند ذلك١. [٣: ٦٤]


١ إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش.
وأخرجه أحمد ١/٤٤ و٥/٢١١، والطيالسي "١٠٥٠"، والبخاري "٢٣٥٦" و"٢٣٥٧" في الشرب والمساقاة: باب الخصومة في بئر والقضاء فيها، و"٢٦٧٣" في الشهادات: باب يحلف المدعى عليه حينما وجبت عليه اليمين....، و"٢٦٧٦" و"٢٦٧٧" في الشهادات: باب قول الله: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "٤٥٤٩" و"٤٥٥٠" في التفسير: باب {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "٦٦٥٩" و"٦٦٦٦٠" في الأيمان والنذور: باب عهد عزوجل، و"٦٦٧٦" و"٦٦٧٧" باب قول الله تعالى: {إن لِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه} ، و"٧١٨٣" و"٧١٨٤" في الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها، ومسلم "١٣٨" "٢٢٠" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وابن ماجه "٢٣٢٣" في الأحكام: باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالاً، والطبري "٧٢٧٩"، والواحدي في "أسباب النزول" ص٧٢ و٧٣، والبغوي "٢٥٠٠"، وفي "معالم التنزيل" ١/٣١٨، والبيهقي ١٠/٤٤ و١٧٨ و٢٥٣ من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/٥١ بترتيب الساعاتي، وأحمد ١/٣٧٧ و٣١٦ و٤٦٠ و٥/٢١١ و٢١٢، والطيالسي "٢٦٢" و"١٠٥١"، والطبري "٨٢٨٢"، والبخاري "٢٥١٥" و"٢٥١٦" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، و"٢٦٦٩" و"٢٦٧٠" وفي الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و"٦٦٥٩" و"٦٦٦٠"، و"٧١٨٣" و"٧١٨٤"، و"٧٤٤٥" في التوحيد: باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>