للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"١. [١: ٢٩]

قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ" يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الزِّرَاعَةَ نَفْسَهَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: "أَوْ لِيَزْرَعْهَا" مَعْنَى، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُزَارِعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ.


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيمن وهو الملقب بدحيم، فمن رجال البخاري. الوليدك هو ابن مسلم الدمشقي، وقد صرح بسماعه هنا وعطاءك هو ابن أبي رباح.
وأخرجه ابن ماجه "٢٤٥١" في الرهون: باب المزارعة بالثلث والربع، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٣٥٤، والبخاري "٢٣٤٠" في الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضاً في الزراعة والتمر، و"٢٦٣٢" في الهبة: باب فضل المنيحةن ومسلم "١٥٣٦" و"٨٩" في البيوع: المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، والربع، والبيهقي ٦/١٣٠ من طرق عن الأوزاعي، به. وقد تقدم عند المؤلف برقم "٥١٤٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>