وأخرجه بنحوه البخاري "٢٣٨١"في الشراب والمساقاة: باب الرجل يكون له ممراً شرب في الحائط أو في نخل، "١٤٨٧" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، و٢١٨٩" في البيوع: باب بيع الثمار على رؤوس النخل بالذهب أوالفضة، ومسلم "١٥٣٦" "٨١"، والترمذي "١٢٩٠" في البيوع: باب ماجاء في عن الثنايا، وأبو داود "٣٤٠٤" في البيوع: باب في المخابرة، و "٣٣٧٣"، وابن ماجة "٢٢١٦" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٣٧، و٣٨ في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، و٧/٢٦٣ و٢٦٤ في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدوصلاحه، والدارقطني ٣/٤٨، والطحاوي في شرح المعاني ٤/١١٢، وفي "مشكل الآثار" ٣/٢٩٠، والبيهقي ٥/٣٠١و٣٠٤و٣٠٧و٣٠٩ من طرق عن عطاء عن جابر. وأخرجه أحمد ٣/٣١٣ و٣٣٨ و٣٥٦و٣٦٤و٣٧٢و٣٨٩، والحميدي "١٢٥٥" و"١٢٩٢"، ومسلم "١٥٣٦" "٥٣"و "٥٤" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، و٣/١١٧٥ "٨٥"و٣/١١٧٩ "١٠٣"، والترمذي "١٣١٣" في البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، والنسائي ٧/٣٧ و٣٨ و٢٦٤، وأبو داود "٣٤٠٤" في البيوع: باب في المخابرة، وأبو يعلى "١٨٠٦" و"١٨٤١" و"١٩٩٦" و"١٩٩٧"، والطحاوي ٤/١١١و١١٢، والبيهقي ٥/٣٠٤ و٣١١ من طرق عن جابر بألفاظ مختلفة.