وأخرجه أحمد ٢/٦٠, والبخاري٢٤٨٩, ومسلم٢٠٤٥١٥١, والترمذي١٨١٤, والنسائي في"الكبرى", وابن ماجة٣٣٣١باب الأطعمة: باب انهي عن قران التمر, والبغوي٢٨٩١ من طرق عن سفيان, عن جبلة بن سحيم, به. وأخرجه أحمد٢/٧, وابن أبيشيبة٨/٣٠٥-٣٠٦, وأبو داود٣٨٣٤ في الأطعمة: باب الإقران في التمر عند الأكل, من طريق محمد بن فضيل, عن أبي إسحاق الشيباني, عن جبلة بن سحيم, به. جاء في بعض الروايات عن أحمد والبخاري ومسلم"قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر". قال الحافظ في "الفتح" ٩/٥٧٠-٥٧١تعليقا على هذه المقولة: والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا, فأكثرهم رواه عنه مدرجا, وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة..فلما اختلفوا على شعبة, وتعارض جزمه وتردده, وكان الذين رووا عنه التردد أكثر. نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين, فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وأبي إسحاقتحرف في المطبوع إلى: ابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة. فأما رواية الثوري فلفظها" نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه", وهذا ظاهر الرفع مع احتمال الإدراج. وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ"نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك", والقول فيه كالقول في رواية الثوري. قلت: أخرجه الخطيب في"تاريخه" ٧/١٨٠ من طريق رحمة بن مصعب, عن الشيباني, عن جبلة بن سحيم, عن ابن عمر قال: قال =