والظرب: الجبل الصغير. قال البغوي في"شرح السنة" ١١/٢٤٩-٢٥٠: وفيه دليل إباحة جميع ميتات البحر, وهو ظاهر القرآن والحديث, قال الله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ} قال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد, وطعامه ما رمى به. وممن ذهب إلى إباحة جميع ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة, وباب قال شريح والحسن وعطاء والشعبي, إليه ذهب مالك. قال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم, وقال عطاء: أما الطير, فأرى أن يذبحه, وقال الأوزاعي: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال, قيل فالتمساح؟ قال: نعم. وركب الحسن على سراج من جلود كلاب الماء, ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها. وأخذها: زكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها, وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلي الماء حلال, فما كان يذكى, لم يحل إلا بزكاة, وما كان منه لا يذكى, مثل السمك فميتة حلال. وذهب قوم إلى أن ماله في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء, وخنزير الماء, والحمار ونحوها, فحرام, وماله نظير يؤكل فميتة من حيوانات البحر حلال. وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال: إنسان الماء, وخنزير الماء, فلا يؤكل, فأما الكلاب, فليس بها باس في البر والبحر, وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان باس. وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك, والأول أولاها =