للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماشية أحد إلا بإذنه" ١. [٥٥:١]


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين, وقد تقدم برقم٥١٧١ من غير هذا الطريق. وهو في"الموطأ" ٢/٩٧١ في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري٢٤٣٥ في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه, مسلم١٧٢٦ في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها, وأبو داود٢٦٢٣ في الجهاد: باب فيمن قال: لا يحلب, والطحاوي في"شرح معاني الآثار"
٤/٢٤١, وفي"شرح مشكل الآثار"٤/٤١, والبيهقي٩/٣٥٨, والبغوي٢١٦٨.
المشربة: كالغرفة, يوضع فيها المتاع, ومعنى فينتثل: يستخرج.
قال الإمام البغوي في"شرح السنة" ٨/٢٣٣: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, إنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه, فإن اضطر في مخمصة, ومالكها غير حاضر, فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك, وكذلك سائر الأطعمة, وقال قوم: لاضمان عليه, لأن الشرع أباحه له, كما لو أكل مال نفسه.
وذهب قوم إلى إباحة لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً, وبه قال أحمد وإسحاق, فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له, وصاحبها غائب, في مخرجه إلى المدينة, واحتجوا بما رو ى قتادة, عن الحسن, عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية, فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه, فإن إذن له, فليحتلب وليشرب, وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا, فإن أجابه أحد, فليستأذنه, فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل".
وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة, وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة.
وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير, لما روى عن نافع, عن ابن عمر, بإسناد غريب, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من دخل =

<<  <  ج: ص:  >  >>