وأخرجه مسلم٢٠٣٦ في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام, والبيهقي ٧/٢٦٥ من طريقين عن زهير بن حرب, عن أبي معاوية, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم٢٠٣٦, والطبراني في"الكبير" ١٧/٥٣٠ من طريقين عن جرير, عن الأعمش, به. وأخرجه مسلم٢٠٣٦, والترمذي١٠٩٩ في النكاح: باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة, والطبراني ١٧/٥٣١ من طرق عن أبي معاوية, عن الأعمش, به. وأخرجه أحمد ٤/١٢٠, والدارمي ٢/١٠٥-١٠٦, والبخاري٢٠٨١ في البيوع: باب ما قبل في اللحام والجزار, و٢٤٥٦ في المظالم: باب إذا أذن إنسان لأخر شيئا جاز, و٥٤٣٤ في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي, و٥٤٦١: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه, ومسلم٢٠٣٦, والطبراني ١٧/٥٢٤و٥٢٥و٥٢٦و٥٢٧و٥٢٨و٥٢٩, والبيهقي ٧/٢٦٤-٢٦٥ من طرق عن الأعمش, به. وانظر٥٣٠٢. قال الإمام النووي في"شرحه لمسلم" ١٣/٢٠٨: في الحديث أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء, ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه, وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام, أعلمه به ليأذن له أو يمنعه, وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفيدة بأن يؤذي الحاضرين, أو يشيع عنهم ما يكرهونه, أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك, فإن خيف من حضوره من شيء من هذا, لم يؤذن =