للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا, فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ, قَالَ: فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ١. [١:٤]

***


١- إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الأملي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم, وأبو غسان: هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي, وأبو حازم: هو سلمه بن دينار.
وأخرجه البخاري ٩٣٨ في الجمعة: باب قال الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} , والطبراني ٥٧٨٨ من طريق سعيد بن أبي مريم, بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ٩٣٩ في الجمعة, و٢٣٤٩ في الحرث والمزارعة: باب ما جاء في الغرس, و٥٤٠٣ في الأطعمة: باب السلق والشعير, في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال, والبيهقي٣/٢٤١ من طريقين عن أبي حازم, به.
وأخرجه احمد ٥/٣٣٦ وابن أبي شيبة ٢/,١٠٦ والبخاري ٩٤١ في الجمعة: باب القائلة بعد الجمعة, ومسلم٨٥٩ في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وأبو داود١٠٨٦ في الجمعة: باب وقت الجمعة, والترمذي٥٢٥ في الصلاة: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة, وابن ماجه ١٠٩٩ في أقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة ,٥٧٨٧ و٥٨٦٥و٥٩٠٢و٥٩٦٥و٥٩٧٥و٦٠٠٦ من طرق عن أبي حازم, به مختصرا.
قوله"عراقة" ولفظ البخاري"عرقه", قال الحافظ في"الفتح" ٢/٤٢٧: العرق: اللحم الذي على العظم, والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم.
وقال ابن الأثير في"النهاية" ٣/٢٢٠: يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم.=

<<  <  ج: ص:  >  >>