وهو في"الموطأ" ٢/٩٢٥ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب. ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٢٠وأحمد٣/٢٦و٣٢, والدارمي ٢/١١٩, والترمذي١٨٨٧ في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, والبغوي٣٠٣٦. وصححه الحاكم ٤/١٣٩ ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الدارمي ٢/١٢٢ من طريق مالك, إلى قوله"نعم". وأخرجه أحمد ٣/٦٨-٦٩ عن يونس وسريج, عن فليح, عن أيوب, به. قال الزرقاني في"شرح الموطأ" ٤/٢٩٣: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب, وإلا فلا إبانة, قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" ١/٣٩٢ عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد, لأنه لم ينه الرجل عنه, بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد, فأين القدح, وقيل: يكره مطلقا, لأنه شرب الشيطان, ولأنه من فعل البهائم, قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد, وليس فيها شيء تجب به الحجة.