للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَ فِي خَبَرِ سَهْلٍ, فَدَلَّكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَبَايِنَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ لَا في موضع واحد١.


١ قال العلماء: وإنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي استئلافا لقلب الأعرابي, وتطييبا لنفسه, وشفقة أن يسبق إلى قلبه شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية, ولم يجعل للغلام ذلكقلت: هو ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وغيره لأنه لقرابته وسنه دون الأشياخ, فاستأذنه تأدبا, ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم, وتعليما بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه.
وقال الحافظ في"الفتح" ١٠/٨٩: وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن, وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه, بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار, فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته.
قلت: وأخرج أبو يعلى في"مسنده"٢٤٢٥ عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم, حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا خالد الحذاء, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى, قال: "ابدؤوا بالكبير, أو قال: بالأكابر".
وهذا سند صحيح, محمد بن عبد الرحمن بن سهم وثقه ابن حبان ٩/٨٧, والخطيب في"تاريخه" ٢/٣١٠, وروى عنه جمع, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري.
وقوي الحافظ سنده في"الفتح" ١٠/٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>