وأخرج القسم الثاني أحمد ٤/٤١٠, وفي "الأشربة" ٨ و ٢٢٤, والطيالسي ٤٩٧, ومسلم ص١٥٨٦ في الأشربة, والطحاوي ٤/٢١٧, والبيهقي ٨/٢٩١ من طرق عن شعبة, عن سعيد, به. وأخرجه أحمد ٤/٤٠٧, وفي "الأشربة" ٢٣٨, وأبو داود ٣٦٨٤ في الأشربة: باب النهي عن المسكر, وابن جارود ٨٥٦, والبيهقي ٨/٢٩١ من طريقين عن أبي بردة, به. وأخرجه أحمد ٤/٤٠٢, والنسائي ٨/٢٩٩ في الأشربة: باب تفسير البتع والمرز, من طريق أبي بكر بن أبي موسى, عن أبيه. قوله "حتى يعقد" قال النووي: هو بفتح الياء وكسر القاف, يقال: عقد العسل ونحوه, وأعقدته, وفي "اللسان": وعقد العسل والرب ونحوهما يعقد, وانعقد وأعقدته فهو معقد وعقيد: غلظ. ١ ربما يكون وجه الاستغراب في قوله "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام" وقد تابع محمد بن عباد على هذا اللفظ عيد الله بن عمرو, عن زيد بن أبي أنيسة, عن سعيد بن أبي بردة, وسيأتي برقم ٥٣٧٦.