للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ, وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ, وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ١. [٣:٢] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ, فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ بِجَلَّالَةٍ.


١- حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد ١/٢٤١و٣٣٩, والترمذي١٨٢٥ في الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها, والحاكم ٢/٣٤, والبيهقي ٩/٣٣٤ من طرق عن سعيد, بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ١/٢٢٦و٢٩٣و٣٢١و٣٣٩, وأبو داود٣٧١٩ في الأشربة: باب الشراب من في السقاء, والترمذي١٨٢٥, والنسائي ٧/٢٤٠ في الضحايا: باب النهي عن لبن الجلالة, وابن الجارود٨٨٧,والطبراني١١٨١٩و١١٨٢٠و١١٨٢١, والبيهقي ٥/٢٥٤و٩/٣٣٣ من طرق عن قتادة, به. وعند بعضهم"ركوب الجلالة" بدل"لبن الجلالة".
والجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة, والجلة: البعر, فوضع موضع العذرة, يقال: جلت الدابة الجلة, وأجتلتها, فهي جالة وجلالة: إذا التقطتها.
والمجثمة: هي المصبورة, وذلك أنها قد جثمت على الموت, أي: حبست عليه بأن توثق وترمى حتى تموت, وأصل الجثوم في الطير, يقال: جثم الطائر, وبرك البعير, وربضت الشاة, وبين الجاثم والمجثم فرق, وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده, والمجثم" هو ما ملكته, فجثمته, وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>