وأخرجه النسائي ٨/٣٠٩ في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات, والطحاوي ٤/٢٢٦ من طريقين عن هشام, بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في"الموطأ" ٢/٨٤٣-٨٤٤ في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه, ومسلم١٩٩٣٣٢ في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . , والنسائي ٨/٣٠٥ في الشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت, و٨/٣٠٦-٣٠٧: باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم, والطحاوي ٤/٢٢٧ من طرق عن أبي هريرة. وسيأتي عند المؤلف برقم٥٤٠٤و٥٤٠٥و٥٤٠٨. والمزادة المجبوبة: القرية التي قطع رأسها, وليس لها عزلاء في أسفلها يتنفس منها الشراب, فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به. وقوله"وأوكه": أي: شد فم السقاء بالوكاء وهو الخيط.