للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ- وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ- فَقَالَ:"إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ" - وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ-١.

[. . . .]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ السَّائِلِ: ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذَا أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ الْيَسِيرِ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا, فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةَ أن يتعدي ذلك باعا, فيرتقي على المسكر فيشربه.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين: هشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي.
وأخرجه النسائي ٨/٣٠٩ في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات, والطحاوي ٤/٢٢٦ من طريقين عن هشام, بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في"الموطأ" ٢/٨٤٣-٨٤٤ في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه, ومسلم١٩٩٣٣٢ في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . , والنسائي ٨/٣٠٥ في الشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت, و٨/٣٠٦-٣٠٧: باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم, والطحاوي ٤/٢٢٧ من طرق عن أبي هريرة. وسيأتي عند المؤلف برقم٥٤٠٤و٥٤٠٥و٥٤٠٨.
والمزادة المجبوبة: القرية التي قطع رأسها, وليس لها عزلاء في أسفلها يتنفس منها الشراب, فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به.
وقوله"وأوكه": أي: شد فم السقاء بالوكاء وهو الخيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>