وأخرجه الترمذي (١٧٨٥) في اللباس: باب ما جاء في الخاتم الحديد، وأبو داود (٤٢٢٣) في الخاتم: باب ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي ٨/١٧٢ في الزينة: باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، من طرق عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٧٨٥) من طريق يحيى بن واضح، عن عبد الله بن مسلم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتماً من حديد، فقال: " هذا شر، هذا حلية أهل النار "، فألقاه، فاتخذ خاتماً من وَرق، فسكت عنه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه أحمد ٢/١٦٣ و١٧٩ و٢١١، والبخاري في " الأدب المفرد " (١٠٢١) ، والطحاوي ٤/٢٦١، وسنده حسن. وأخرج أحمد ١/٢١ عن عمر نحوه، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وذكر ابن القيم في " إعلام الموقعين " ٣/٤١٢ عن إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد: هل يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي والله. قلت: وينبغي أن يحمل المنع من لبس خاتم الحديد إذا كان حديداً صرفاً لخبر معيقيب، وكان على خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كان خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي. وإسناده صحيح.