للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (١) . [٢: ٣]


(١) إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الجعفي: هو أبو عبد الله البخاري، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير عبد العزيز الأويسي فمن رجال البخاري. أبو الغيث: هو سالم أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود. وهو في " صحيح البخاري " (٢٧٦٦) في الوصايا: باب قول الله تعالي {إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظُلْمًا..} ، و (٥٧٦٤) في الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات، و (٦٨٥٧) في الحدود: باب رمي المحصنات، وروايته في كتاب الطب مختصرة، ومن طريقه أخرجه البغوي (٤٥) .
وأخرجه البيهقي ٨/٢٤٩ من طريق الحسن بن علي بن زياد، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٨٩) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (٢٨٧٤) في الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي ٦/٢٥٧ في الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، وفي التفسير كما في " التحفة " ٩/٤٥٨، وأبو عوانة في " صحيحه " ١/٥٤-٥٥، والطحاوي في " مشكل الآثار " ١/٣٨٢ من طرق عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، به.
وأخرجه أبو عوانة ١/٥٥، والطحاوي ١/٣٨٢ من طريقين عن سليمان بن بلال، به.
الموبقات، أي: الذنوب المهلكات، وهي الكبائر، وليست محصورة في هذه السبعة بل كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحدُّ، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. انظر " الفتح " ١٢/١٨٢-١٨٤.
والمحصنات: هن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>