وأخرجه البيهقي ٨/٢٤٩ من طريق الحسن بن علي بن زياد، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٨٩) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (٢٨٧٤) في الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي ٦/٢٥٧ في الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، وفي التفسير كما في " التحفة " ٩/٤٥٨، وأبو عوانة في " صحيحه " ١/٥٤-٥٥، والطحاوي في " مشكل الآثار " ١/٣٨٢ من طرق عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، به. وأخرجه أبو عوانة ١/٥٥، والطحاوي ١/٣٨٢ من طريقين عن سليمان بن بلال، به. الموبقات، أي: الذنوب المهلكات، وهي الكبائر، وليست محصورة في هذه السبعة بل كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحدُّ، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. انظر " الفتح " ١٢/١٨٢-١٨٤. والمحصنات: هن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع.