للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ» (١) . [٢: ٣]


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك، والضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي المدني القرشي، وثقة أحمد، وأبو داود، وعلي بن المديني، وابن معين، وابن سعد، وابن بكير، والمؤلف، واحتج به مسلم، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق، وقال ابن نمير: لا بأس به جائز الحديث. وهو في " صحيح ابن خزيمة " (٧٢) . وفي المطبوع منه: " عورة " بدل " عرية ".
وأخرجه مسلم (٣٣٨) في الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، والبيهقي ٧/٩٨ عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وقد تابع محمد ابن رافع عليه هارون بن عبد الله عند مسلم.
وأخرجه أحمد ٣/٦٣، وأبو داود (٤٠١٨) في الحمام: باب ما جاء في التعري، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " ٣/٣٨٣، والطحاوي في " مشكل الآثار " ٤/٢٦٨، وأبو عوانة ١/٢٨٣، والطبراني (٥٤٣٨) ، وأبو يعلى (١١٣٦) من طرق عن ابن أبي فديك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠٦، ومسلم (٣٣٨) والترمذي (٢٧٩٣) في الأدب: باب في كراهة مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، وابن ماجة (٦٦١) في الطهارة: باب النهي أن يرى عورة أخيه، والبغوي (٢٢٥٠) من طريق زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال فيه: " عورة " بدل " عرية ".
وقوله: " عرية " قال النووي في " شرح مسلم " ٤/٣٠: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: " عرية " بكسر العين وإسكان الراء، و" عُرْية " بضم =

<<  <  ج: ص:  >  >>