للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= " مشكل الآثار " (٢٨٩) بتحقيقي، والبيهقي ٧/٩١-٩٢ من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح!
وأخرجه النسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " ١٣/٣٥، والبيهقي في " السنن " ٧/٩١، وفي " الآداب " (٨٨٦) من طريق نافع بن يزيد، عن عقيل، عن الزهري، به. وقال النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري، وقد اضطرب رأي الحافظ في هذا الحديث، فقال في " الفتح " ١/٥٥٠: وهو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر منه: هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة.
وقال أبو داود: " هذا لأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس " اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمي تضعين ثيابك عنده ".
وقال ابن قدامة في " المغني " ٦/٥٦٣-٥٦٤: فصل: وأما نظر المرأة إلى الرجل، ففيه روايتان: إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة، وأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها، اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهرى عن نبهان، عن أم سلمة، وذكر الحديث، ثم قال: رواه أبو داود وغير ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ... ولنا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه، وقالت عائشة: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه، ويوم فرغ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خطبة العيد " مضى إلي النساء، فذكرهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة " ولأنهن لو منعن النظر، لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن =

<<  <  ج: ص:  >  >>