وأخرجه مسلم (١٨٦٦) (٨٨) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، وابن ماجة (٢٨٧٥) في الجهاد: باب بيعة النساء، والبيهقي ٨/١٤٨ عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد بأطول مما هنا. وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " ١٢/١٠٥ عن يونس بن عبدى الأعلى، وعلقه البخاري (٥٢٨٨) في الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد ٦/١١٤ و١٥٣ و٢٧٠، والبخاري (٢٧١٣) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، و (٤٨٩١) في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} ، و (٥٢٨٨) في الطلاق، و (٧٢١٤) في الأحكام: باب بيعة النساء، ومسلم (١٨٦٦) (٨٩) ، وأبو داود (٤١٢) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي (٣٣٠٦) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، من طرق عن الزهري، به.