للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَمَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا (١) . [٥: ٣٢]

٥٥٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (١٨٦٦) (٨٨) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، وابن ماجة (٢٨٧٥) في الجهاد: باب بيعة النساء، والبيهقي ٨/١٤٨ عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد بأطول مما هنا.
وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " ١٢/١٠٥ عن يونس بن عبدى الأعلى، وعلقه البخاري (٥٢٨٨) في الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد ٦/١١٤ و١٥٣ و٢٧٠، والبخاري (٢٧١٣) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، و (٤٨٩١) في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} ، و (٥٢٨٨) في الطلاق، و (٧٢١٤) في الأحكام: باب بيعة النساء، ومسلم (١٨٦٦) (٨٩) ، وأبو داود (٤١٢) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي (٣٣٠٦) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، من طرق عن الزهري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>