وأخرجه أحمد ٢/٤٤٧ عن وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة، والطفاوي: شيخ لأبي نضرة لا يعرف. وأخرجه بنحوه في حديث مطول أبو داود (٢١٧٤) في النكاح: باب ما يكره من ذكر الرجل يكون من إصابته أهله، و (٤٠١٩) في الحمام: باب ما جاء في التعري، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والداً ". وأخرجه بلفظ الباب دون قوله: " إلا الوالد الولد " أحمد ٢/٣٢٥-٣٢٦، والطحاوي في " مشكل الآثار " ٤/٢٦٩ من طريق أبي بكر بن عياش، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك أحمد ٢/٤٩٧ عن هشام، عن المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة. وأورده الهيثمي في " المجمع " ٨/١٠٢ وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن سعيد أبي عمر الضرير، وفي " الميزان ": محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد "، وقد تقدم عند المؤلف برقم (٥٥٧٤) .