(١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ٩/٣١٦ عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٢٥٩، والبخاري (٣٣١٤) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (١١٩٨) (٦٨) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والترمذي (٨٣٧) في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طرق عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد ٦/٣٣ عن عبد الأعلى، عن معمر، به. وأخرجه البخاري (٩١٨) في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٨) (٧١) ، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طريق يونس، وأحمد ٦/٨٧ من طريق شعيب، وأحمد أيضاًً ٦/٥٩ عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، به. وفي رواية أحمد عن يعقوب قال: " الحية " بدل الفأرة ثم قال: وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية: " الفأرة ". =