وأخرجه البخاري "٦١٠٧" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"٦٣٠١" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "١٦٤٧"، والترمذي "١٥٤٥" في النذور والأيمان: باب رقم "١٧"، والنسائي ٧/٧ في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"٢٠٩٦" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي ١/١٤٨ ـ١٤٩و١٤٩من طريق الزهري، به قال البغوي في "شرح السنة"١٠/١٠:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه. يمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "٢٤٣٣" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٦١٠٧" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"٦٣٠١" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "١٦٤٧"، والترمذي "١٥٤٥" في النذور والأيمان: باب رقم "١٧"، والنسائي ٧/٧ في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"٢٠٩٦" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي ١/١٤٨ ـ١٤٩و١٤٩من طريق الزهري، به قال البغوي في "شرح السنة"١٠/١٠:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه.