للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء" ١. [٦٧:٣]


١ حديث صحيح، ابن أبي السري ـ وهو محمدبن المتوكل ـ قد توبع، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "١٥٩٣١".ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد٢/٣٠٩، ومسلم "١٦٤٧" في الأيمان: باب "من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله"، وأبو داود "٣٢٤٧" في الأيمان والنذور: باب الحلف بالأنداد. وأخرجه البخاري "٦١٠٧" في تفسير سورة النجم، و"٦٦٥٠" في الأيمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "٢٤٣٣" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٦١٠٧" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"٦٣٠١" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "١٦٤٧"، والترمذي "١٥٤٥" في النذور والأيمان: باب رقم "١٧"، والنسائي ٧/٧ في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"٢٠٩٦" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي ١/١٤٨ ـ١٤٩و١٤٩من طريق الزهري، به
قال البغوي في "شرح السنة"١٠/١٠:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه. يمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "٢٤٣٣" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٦١٠٧" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"٦٣٠١" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "١٦٤٧"، والترمذي "١٥٤٥" في النذور والأيمان: باب رقم "١٧"، والنسائي ٧/٧ في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"٢٠٩٦" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي ١/١٤٨ ـ١٤٩و١٤٩من طريق الزهري، به
قال البغوي في "شرح السنة"١٠/١٠:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>