للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا من الرضاع

ما تحرمون من النسب١ [٦٨:٣]


١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن عبيد المذحجي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر.
وأخرجه أحمد ٦/٣٣و٢٧١، والبخاري "٤٧٩٦" في تفسير سورة الأحزاب: باب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} ، و "٥١٠٣" في النكاح: باب لبن الفحل، و"٥١١": باب لاتنكح المرأة على عمتها، و"٦١٥٦" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك"، ومسلم "١٤٤٥" "٣" و"٤"و "٦" في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وابن ماجة "١٩٤٨" في النكاح: باب لبن الفحل، والبيهقي ٧/٤٢٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٣٨و ١٧٧و ١٩٤و ٢٠١، والدارمي ٢/١٥٦، ومالك في "الموطأ" ٢/٦٠١ في الرضاع: باب رضاعة الصغير، والبخاري "٢٦٤٤" في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب، و "٥٢٣٩" في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم "١٤٤٥" "٧"و "٨"و "٩"و "١٠"، والترمذي "١١٤٨" في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، وأبو داود "٢٠٥٧" في النكاح: باب في لبن الفحل، والنسائي ٦/٩٩ في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، وابن ماجة "١٩٤٩"، والبيهقي ٧/٤٥٢، والبغوي "٢٢٨٠" من طرق عن عروة، به.
وأخرجه أحمد ٦/٢١٧ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة. وانظر "٤٢١٩" و "٤٢٢٠"
وقوله: "فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ... " ظاهره الوقف، وقد أخرجه مسلم "١٤٤٥" "٩" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، في هذه القصة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحتجبي منه، فإنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>