وروى وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن علم عمر وضع في كفة، ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى، لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لاتعجب من هذا فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر، وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله. وقال أبو عمر: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا، لأن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد وقبوله، وإيجاب الحكم به. أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: من كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية فليخبرنا، وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها، لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من عنده فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره حمل بن مالك بن النابغة أن رسول الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقضى به عمر. ولا يشك ذو لب، ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه والدين، أجلَّ من أن يرد خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحمل بن مالك الأعرابي، وكلاهما لا يقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أما إني لم أتهمك، ولكني