للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=أبو داود "٥١٨٤" عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر ... قال ابن عبد البر في التمهيد" ٣/١٩١: روي هذا الحديث متصلاً ومسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: من حديث أبي موسى، وحديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الخدري، ثم قال: وفي هذا الحديث أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع، وإذا جاز مثل هذا على عمر موضعه في العلم، فما ظنك بغيره بعده.
وروى وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن علم عمر وضع في كفة، ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى، لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لاتعجب من هذا فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر، وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله.
وقال أبو عمر: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا، لأن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد وقبوله، وإيجاب الحكم به.
أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: من كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية فليخبرنا، وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها، لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من عنده فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره حمل بن مالك بن النابغة أن رسول الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقضى به عمر.
ولا يشك ذو لب، ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه والدين، أجلَّ من أن يرد خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحمل بن مالك الأعرابي، وكلاهما لا يقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أما إني لم أتهمك، ولكني

<<  <  ج: ص:  >  >>