وأخرجه الطبراني ٢٢/"٢٩٦" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "١٠٤٣"، وأحمد ٤/٣٠٨و ٣٠٩، والبخاري "٢٠٨٦" في البيوع: باب موكل الربا، "٢٢٣٨" باب ثمن الكلب، "٥٣٤٧" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، "٥٩٤٥" في اللباس: باب الواشمة، و"٥٩٦٢" باب لعن المصور، وأبو داود "٣٣٨٣" في البيوع: باب في أثمان الكلب, وأبو يعلى "٨٩"، والطبراني ٢٢/"٢٩٥"، والبيهقي ٦/٦، والبغوي "٢٠٣٩" من طرق عن شبعة، به. وأخرجه أحمد ٤/٣٠٩، والطبراني ٢٢/٢٨٧ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عون أبي جحفة، به، وختصراً. وأخرجه الطبراني ٢٢/ "٢٧٢"، و"٢٧٣" من طريق عبد الجبار بن العباس، و "٢٨٤" من طريق كامل أبي العلاء، و "٢٩٨" من طريق محمد بن جابر، ثلاثتهم عن عون، به. وأخرجه ٢٢/"٢٩٩" من طريق أيوب بن جابر، عن عون، عن أبيه قال: كان لنا غلام حجام، فهنانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل من كسبه شيئاً، وانظر "٤٩٣٩". قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٥: بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه، لأنه لايؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصاً إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجاً معلوماً تؤديه في كل يوم، ولعن آكل الربا ومكله، لأنهما اشتركا في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا بالرّبح، والآخر مهتضماً بالنقص، وأرد بالمصور الذي يصور =