للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَفَعَ السِّتْرَ، وَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: لُعَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي أَرَى بَيْنَهُنَّ" قُلْتُ: فَرَسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَرَسٌ مِنْ رِقَاعٍ لَهُ جَنَاحٌ"؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١ [٥٠:٤]


= واستدل بهذا الحديث كما في "الفتح" ١٠/٥٢٧ على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن, وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.
١ إسناده على شرط مسلم. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمينة، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي.
وأخرجه أبو داود "٤٩٣٢" في الأدب: باب في اللعب بالبنات، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٢/٣٥٨، والبيهقي ١٠/٢١٩ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم أيضاَ. وانظر الحديث رقم "٥٨٦٣" و "٥٨٦٥" و "٥٨٦٦"

<<  <  ج: ص:  >  >>