للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=والبخاري "٢٥٠٧" في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، و"٥٥٠٣" في الذبائح والصيد" باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و"٥٥٠٦" باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر، و"٥٥٠٩" باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، "٥٥٤٤" باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، ومسلم "١٩٦٨" في الأضاحي: باب في الذكاة بالقصب وغيره، "١٤٩٢"، باب ما جاء في البعير والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمي بسهم أم لا، والنسائي ٧/٢٢٦ في الضحايا: باب النهي عن الذبح بالظفر، و٢٢٨ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخدها، وابن ماجة "٣١٣٧" في الأضاحي: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، و"٣١٧٨" في الذبائح باب ما يذكى به، و"٤٣٨٣" با ب ذكاة النَّاد من البهائم، وابن الجارود "٨٩٥"، والطبراني "٣١٨٠"و"٤٣٨١"و"٤٣٨٢"و"٤٣٨٣"و"٤٣٨٤"و"٤٣٨٦"و"٤٣٨٧" و"٤٣٨٨" و"٤٣٨٩" و"٤٣٩١" و"٤٣٩٢" و"٤٣٩٣"، والبيهقي ٩/٢٤٥ ـ ٢٤٦و٢٤٧ من طرق عن سعيد بن مسروق، به. وأخرجه الطبراني "٤٣٩٤" من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عباية، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٨٧ـ ٣٨٨، والبخاري "٥٥٤٣" في الذبائح: باب إذا أصاب قوم غنمية فذبح بعضهم غنماً أو إبلا بغير أمر أصحابه لم توكل، وأبو داود "٢٨٢١" في الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي "١٤٩١" و"١٤٩٢"، والنسائي ٧/٢٢٦ في الضحايا: باب في الذبح بالسن، والطبراني "٤٣٨٥"، والبيهقي ٩/٢٤٧ من طريق أبي الأحوص، والبيهقي أيضاً من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد بن مسروق، عن عباية، بن رفاعة بن رافع بن حديج، عن أبيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>