للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٠٥ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ

أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نيار قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يعيد أضحية أخري، قال أبوبردة: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ" ١ [٧٦:١]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ أَمْرُ نَدْبٍ قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ، إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبْحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلَ النَّسِيكَةِ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ لَوْ قَدَّمَهُ الإنسان عن وقته،


= هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" ٢/٤٨٣ في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" "٥٨٥"، والدرامي ٢/٨٠، والبيهقي ٩/٢٦٣.
وأخرجه أحمد ٣/٤٦٦، والنسائي ٧/٢٢٤ في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٤٥ من طريق محمد بن إسحاق، عن بشير بن يسار، به، وسيرد ضمن حديث البراء برقم "٥٩٠٦" و"٥٩٠٧" و "٥٩٠٨" و "٥٩١٠" و "٥٩١١".

<<  <  ج: ص:  >  >>