للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صلينا، فليذبح على اسم الله" ١ [٧٦:١]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. الجنيدي: هو: محمد بن عبد الله بن جنيد، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه البخاري "٥٥٠٠" في الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإمام، عن قتبية بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "٩٣٦"، والحميدي "٧٧٥"، وأحمد ٤/٣١٢ و٣١٣، والبخاري "٩٨٥" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و"٥٥٦٢" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، و"٦٦٧٤" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، و"٧٤٠٠" في التوحيد: باب السوال بأسماء الله تعالى، ومسلم "١٩٦٠" في الأضاحي: باب وقتها، وابن ماجة "٣١٥٢" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٧٣، والطبراني "١٧١٣" و"١٧١٤" و "١٧١٥" و"١٧١٦" و"١٧١٧" و "١٧١٨"، والبيهقي ٩/٢٦٢و٢٧٧ من طرق عن الأسود بن قيس، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>