وأخرجه مسلم "١٩٧٧" "٤١" في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وابن ماجة "٣١٥" في الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، من طريقين عن يحيى بن كثير العنبري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٣١١، ومسلم "١٩٧٧" "٤١"، والترمذي "١٥٢٣" في الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، والنسائي ٧/٢١١ – ٢١٢ في الضحايا في فاتحته، وابن ماجة "٣١٥"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨١، والطبراني ٢٣/"٥٦٤"، والحاكم ٤/٢٢٠ من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطحاوي ٤/١٨٢، والطبراني ٢٣/"٥٦٢" من طرق عن مالك بن وهب، به وانظر الحديث رقم "٥٨٩٧" والحديثين الآتيين. ١ كذا في الأصل و "التقاسيم" ٢/١٣٢، وقيل فيه أيضاً: عمارة، وعمرو، وعامر، كذا في ترجمته جدَّ عمرو بن مسلم، وهو عمارة بن أكيمة، في "التهذيب" ٢ وذكر ذلك أيضاً في "الثقات" ٥/١٦٩ – ١٧٠. قال الحافظ في "التهذيب" ٨/١٠٤ بعد أن نقل دعوى ابن حبان هذه: ولم يوافقه أحد علمته على ذلك. وقال أبو داود بإثر الحديث "٢٧٩١" من "سنة": اختلفوا على مالك، وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن أكيمة الليثي الجندعي. وانظر "٥٨٩٧".