وأخرجه من طريقه أيضاً دون قول عبد الله بن واقد: أحمد ٦/٥١، وأبو داود "٢٨١٢" في الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي، والطحاوي ٤/١٨٨. وأخرجه الدارمي ٢/٧٩ من طريق محمد بن اسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٥٥٧٠" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم. الأضاحي وما يتزود منها، والطحاوي ٤/١٨٩، والبيهقي ٩/٢٩٣ من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: التضحية كنا نملح منه، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: "لا تأكلوا إلاّ ثلاثة أيام"، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه، والله أعلم. وأخرجه أحمد ٦/١٢٧ – ١٨٧، والبخاري "٥٤٢٣" في الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم، و"٥٤٣٨" باب القديد، و"٦٦٨٧" في الأيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز، والنسائي ٧/٢٣٥ – ٢٣٦و٢٣٦، والبيهقي ٩/٢٩٢، والبغوي "١١٣٤" من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برٍّ مأدوم ثلاثة أيام لحق بالله. لفظ البخاري. وأخرجه الترمذي "١٥١١" في الأضاحي: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، والطحاوي ٤/١٨٨ من طريق أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المومنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلّ من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنّا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.