للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أخاه لإبيه وأمه" ١ [١٠٩:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه، والنضر: هو ابن شميل، وهشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي. ومحمد: هو ابن سيرين.
أخرجه أحمد ٢/٢٥٦و٥٠٥، ومسلم "٢٦١٦" في البر والصلة: باب النهي عن الإشارة بالسلام إلى مسلم، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، وفي "الآداب" "٥٩٩" من طريق ابن عون، ومسلم "٢٦١٦" من طريق أيوب، والترمذي "٢١٦٢" في الفتن: باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، من طريق خالد الحذاء، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي عقب حديث "٢١٦٢" من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا. وانظر الحديث رقم "٥٩٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>