ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢/٣١٧، والبخاري "٧٠٧٢" في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم، "٢٦١٧" في البر والصلة: باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، والبيقهي ٨/٢٣، والبغوي "٢٥٧٣". وقوله: "لا يشير" بإثبات الياء مرفوعاً عند الجميع، وهو نفي بمعنى النهي كقوله تعالى {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} ، وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} . قال الحافظ: ووقع لبعضهم: "لا يشر" بغير ياء بلفظ النهي، وكلاهما جائز قلت: وفي المطبوع من "المصنف": "لا يشيرن"، ورواه أحمد بلفظ: "لا يمشين". وقوله: "لعل الشيطان ينزع من يده فيقع فيمن يناول" كذا جاء في الأصل، "والتقاسيم" ٢/١٤٠، ولم أجده بهذا اللفظ عند غير المصنف، وقوله: "ينزع في يده" هو بكسر الزاي وبالعين المهملة، ومعناه: يرمي في يده، ويحقق ضربته كأنه يرفع يده، ويحقق إشارته، والنزع: العمل باليد، كالا ستقاء بالدلو ونحوه، وأصله الجذب والقلع، ووقع في البخاري في رواية أبي ذر الهروي: "ينزغ" بفتح الزاي والغين المعجمة، ومعناه: يحمله على تحقيق ضربه، ويزين ذلك له، ونزع الشيطان إغراؤه وإغواؤه. قال في "طرح التثريب" ٧/١٨٥: يحتمل أن يكون الحديث على ظاهر في أن الشيطان يتعاطى بيده جرح المسلم، وأو يغري المشير حتى يفعل ذلك على خلاف الروايين "ينزع، وينزغ"، ويحتمل أنه مجار على طريقة نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد سبق السلاح بنفسه من غير قصد، وفي الحديث تأكد حرمه المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.