للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


== عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فمن رجال مسلم محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٥ – ٦ – ٧، وأحمد مختصراً ومطولاً ٢/١٦١ و١٩١، ومسلم "١٨٤٤" "٤٦" في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأبو داود مختصراً "٤٢٤٨" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، والنسائي ٧/١٥٢ – ١٥٤ في البيعة: ذكر من بايع الإمام وأعطاه بصفقة يده وثمرة قلبه، وابن ماجة "٣٩٥٦" في الفتن: باب ما يكون من الفتنن من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "١٨٤٤" "٤٧" من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن ابن عمرو.
وقوله: "فمنا من ينتضل" أي: يرتمون بالسهام، يقال: انتصل القيوم وتناضلوا، أي: رموا للسبق، وناضله: إذا رماه.
وقوله: "ومنا من هو في مجشره" كذا في الأصل و"التقاسيم" ٣/٣٦٧، وعند غير المؤلف "جشرة" قال النووي في "شرح ضحيح مسلم" ١٢/٢٣٣: هو بفتح الجيم والشين، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وفي "اللسان": قال أبو عبيدة: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيون.
وقوله: "وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" قال النووي: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وبديع كلمه، وهذا قاعدة مهمة، فينبغي الاعتناء يها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا مايحب أن يفعلوأ معه.
وقوله: "صفقة يده" قال ابن الأثير: هو أن يعطي الرجلُ الرجل عهده وميثاقه، لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر، كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>