وأخرجه أحمد ٢/٤٣٦ و٤٥٩، ومسلم "٢١٦٧" في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وأبو داود "٥٢٠٥" في الأدب: باب في السلام على أهل الذمة، والطحاوي في "شرج معاني الآثار" ٤/٣٤١ من طرق عن شعبة، به. وتقدم قبله من طريق أبي عوانة، عن سهيل، به، فانظره. قال القرطبي في "المفهم" ٣/١٧٩أ: إنما نُهي عن ذلك لأن الابتداء بالسلام إكرامٌ، والكافر ليس أهلاً لذلك، فالذي يُناسبهم الإعراضُ عنهم وتركُ الالتفات إليهم. وقوله: "وإذا لقيتُم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" أي: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيِّق إكراماً لهم واحتراماً، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف، وليس معنى ذلك أنّا إذا لقيناهم في طريقٍ أنّا نُلجئهم إلى حرفِه حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى منّا لهم من غير سبب، وقد نهينا عن أذاهم.