أخرجه أحمد ٦/٤٥٣ عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٤٥٨ وأبو داود "٣٨٨١" في الطب: باب في الغيل، ومن طريقه البيهقي ٧/٤٦٤ و٤٥٨ من طرق عن محمد بن المهاجر، به. وأخرجه أحمد ٦/٤٥٧و٤٥٨، وابن ماجة "٢٠١٢" في النكاح: باب الغيل، والطبراني في "الكبير" ٢٤/"٤٦٢" من طريقين عن المهاجر بن أبي مسلم، به. الغيل: هو أن أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. وقوله: "فيدعثره" قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٢٢٥، ونقله عنه البغوي في "شرح السنة" ٩/١٠٩: يعني يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم، يقال في البناء قد تدعثر: إذا تهدم وسقط، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت، فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى به بذلك اللبن، فإذا صار رجلا، وركب الخيل، فركضها ربما أدركه ضعف الغيل، فزال سقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. قلت: تقدم حديث جذام بنت وهب عند الؤلف برقم "٤١٩٦" وفعته: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم" وبوب عليه المصنف فقال: ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان زوجها إياها في حالة الغيل وهو أصح من حديث أسماء بنت يزيد، فإنه على شرط مسلم، هو مخرج في صحيحه" فيرجح، أو يحمل النهي في حديث أسماء على وجه التنزيه والإرشاد. انظر "تهذيب السنن" ٥/٣٦٢، و"زاد المعاد" ٥/١٤٧ – ١٤٨.=