للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بالحجارة.١ [٣٦:٥]


١إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم "١٦٧٢" "١٧" في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وأبو يعلى "٢٨٦٦" عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/١٨٣ و٢٦٩، والدارمي ٢/١٩٠، والبخاري "٢٤١٣" في الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، و"٢٧٤٦" في الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة، و"٦٨٧٦" في الديات: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، و"٦٨٨٤" باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وأبو داود "٤٥٢٧" في الديات: باب يقاد من القاتل، و"٤٥٣٥" باب القود بغير حديد، والترمذي "١٣٩٤" في الديات: باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي ٨/٢٢ في القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، وابن ماجة "٢٦٦٥" في الديات: باب ما يقتاد من القاتل كما قتل، والدارقطني ٣/١٦٩، وابن الجارود "٨٣٨، والطحاوي ٣/١٩٠، والبيهقي ٨/٤٢، والبغوي "٢٥٢٨" من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٩٥، وأحمد ٣/١٩٣و٢٦٢، والنسائي ٨/٢٢، وأبو يعلى "٣١٤٩"، والدارقطني ٣/١٦٨، وابن الجارود "٨٣٧" من طرق عن قتادة، به.
وأخرج عبد الرزاق "١٠١٧١" و"١٨٢٣٣" و"١٨٥٢٥"، وأحمد ٣/١٦٣، ومسلم "١٦٧٢" "١٦"، وأبو داود "٤٥٢٨"، والطحاوي ٣/١٨١،=

<<  <  ج: ص:  >  >>