للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=وقوله: "الكبر الكبر" هو بضم الكاف وسكون الباء، وبالنصب فيهما على الإغرء، وفيه إرشاد إلى أن الأكبر أحق بالإكرام وبالبداية بالكلام، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في "صحيحه" في كتاب الأدب، فقال: "باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال"، قال الحافظ: المراد الأكبر في السن إذا وقع التساوي في الفضل، وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن.
قال الإمام البغوي: صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل، واذعى وليَّه على رجل أو على جماعة، وعليهم لوث ظاهر، واللوث: ما يغلب على القلب صدق المدعي بأنه وجد فيما بين قوم أعداء لهم لا يحالطهم غيرهم، كقتيل، وثم رجل مختضب بدمه، أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان، جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك من أنواع اللوث، فيبدأ بيمين المدعي، فيحلف خمسين يمينا، ويستحق دعواه، وإن لم يكن هناك لوث، فالقول قول المدعي، عليه مع يمينه، كما في سائر الدعاوي، ثم يحلف يمينا واحد، أم خمسين يمينا؟ فيه قولان، أقيسهما: يحلف يمينا واحداً
وممن ذهب إلى البداية بيمين المدعي: مالك، والشافعي، وأحمد قولا بظاهر الحديث، وإذا بدأنا بيمين المدعي وهم جماعة، توزع الأيمان الخمسون عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر، والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، فإن نكل المدعي عن اليمين، ردت إلى المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينا، على نفي القتل، فإن كانوا جماعة توزع عليهم عليهم على عدد رؤوس، على أصح القولين.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي، بل يحلف المدعى عليه، قالوا: إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها، ويحلَّفهم على أنهم: ما قتلوه، ولا عرفوا له قاتلاً، ثم يأخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>