وقال المنذري في "مختصر السنن" ٦/٣٦٧: وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. قلت: وأخرجه أحمد ١/٣٦٤ عن عبد الرزاق وابن بكر، و٤/٧٩ – ٨٠ عن عبد الرزاق قالا: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس، عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك ... وفيه: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل، فقتلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككني. ولفظ الرواية الثانية: "وأن تقتل بها" قلت لعمرو: لا، أخبرني عن أبيه بكذا وكذا، قال: لقد شككتني. وأخرجه دون قوله: "وأن تقتل" والشافعي ٢/١٠٣ – ١٠٤ ومن طريقه أيضا ٨/١١٥ عن معمر، كلاهما عن ابن طاووس، عن أبيه قال: استشار عمر بن الخطاب ... فذكره مرسلا، ولم يذكر ابن عباس. وفيه: "وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أوفرس". وكذا أخرجه النسائي ٨/٤٧ عن قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاووس. وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٠٣ – ١٠٤، وفي الرسالة" "١١٧٤" عن سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاووس، عن طاووس. وأخرجه الشافعي ٢/١٠٣، وعبد الرزاق "١٨٣٤٣" ومن طريقه الطبراني "٣٤٨٢"، والحاكم ٣/٥٧٥ عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن طاووس، عن طاووس.