للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن عمرو، ولم يذكروا فيه: فرس أو بغل.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٣٦ – ٣٧: يقال: إن عيسى ابن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانا فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوأ: الغرة عبد أو أمة أو فرس، ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا والله أعلم.
وقال: وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم.
قلت: أخرج ابن أبي شيبة ٩/٢٥١ عن أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه قال: فيه عبد أو أمة أو فرس.
وأخرجه أيضا ٩/٢٥٢ عن وكيع، عن سفيان، عن الليث، عن مجاهد مثل قول عروة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٥٢ عن عبد السلام، عن الليث، عن طاووس ومجاهد قالا: في الغرة عبد أو أمة أو فرس.
وأخرج أيضا "١٨٣٤٠" عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: استشار عمر ... وفيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس، قلت: هذا في حديث عمر؟ قال نعم.
وأخرج "١٨٣٤٤" عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة أو فرس.
وأخرج ابن أبي شيبة ٩/٢٥١ عن أبي اسامة، عن عبد الملك، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي الجنين غرة: عبد أو أمة أو بغل".

<<  <  ج: ص:  >  >>