وأخرجه، وبأطول منه أحمد ١/٣ و ٣٣، وابن أبي شيبة ١١/٥٠٩، والبخاري (٤٦٣٨) في التفسير: باب {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه} ، و (٦٩١٦) و (٦٩١٧) في الديات: باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب، ومسلم (٢٣٧٤) (١٦٣) في الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣١٥ وفي "شرح مشكل الآثار" ١/٤٥٢ وأبو يعلى (١٣٦٨) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٣٩٥ من طرق عن سفيان، بهذا الِإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٢٦، والبخاري (٢٤١٢) في الخصومات: باب ما يذكر في الِإشخاص والخصومة بين المسلمين واليهود، وأبو داود (٤٦٦٨) في السنة: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٢) من طرق عن عمرو بن يحيى به. قال الحافظ في "الفتح" ٦/٤٤٦: قال العلماء في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل، أو من يقول بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد: لا تفضلوا جميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، فالِإمام مثلاً إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} ، ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض، لقوله: {تلك الرسلُ فضلنا بعضهم على بعض} . وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب، وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء =