للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ (١) بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْ أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَآذِنِّي» ، فَلَمَّا جَدَدْتَهُ، وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ» ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ، وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ» ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالَا: إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ (٢) . [٥: ٣٣]


(١) في الأصل: "الثمرة"، والمثبت من موارد الحديث، وكذلك هو في الرواية الآتية برقم (٧١٣٩) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٦/٢٤٦-٢٤٧ في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، والفريابي في "دلائل النبوة" (٤٨) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٧٠٩) في الصلح: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك، عن محمد بن بشار بندار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به.
وأخرجه البخاري (٢٣٩٦) في البيوع: باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمراً بتمرٍ أو غيره، وأبو داود (٢٨٨٤) في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين له وفاء، وابن ماجه (٢٤٣٢) في الصدقات: باب أداء الدين عن الميت، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/١٥٠ من طريقين عن وهب بن كيسان، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>