(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٦/٢٤٦-٢٤٧ في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، والفريابي في "دلائل النبوة" (٤٨) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٧٠٩) في الصلح: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك، عن محمد بن بشار بندار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به. وأخرجه البخاري (٢٣٩٦) في البيوع: باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمراً بتمرٍ أو غيره، وأبو داود (٢٨٨٤) في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين له وفاء، وابن ماجه (٢٤٣٢) في الصدقات: باب أداء الدين عن الميت، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/١٥٠ من طريقين عن وهب بن كيسان، به. =