للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" ٦/١٣: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.
والعجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها.
وقوله: "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كُلُّ ماله أو بعضه سليماً، فإن كان كل ماله معيباً، فإنه يأخذ واحداً من أوسطه.
وقوله: "ولا تيس الغنم" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشيته أو كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بها السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإِبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً، فيؤخذ الذكر.
وقوله: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع": نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعاً، نُهي ربُّ المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة، ونُهي الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة. وبيانه: إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة، فلما أظلهما الساعي فرَّقاها لئلا تجب عليهما الزكاة، أو كانت متفرقة، فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة، ونحو ذلك، فنُهوا عن ذلك، وأُمروا بتقديرها على حالتها.
وقوله: "وما أُخِذَ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاةً فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار.
وقوله: "عاقصاً شعره" العقص: هو ليُّ الشعر وإدخال أطرافه في أصوله.
وقوله: "أوعب" ويروى: " استُوعِبَ " أي: قُطِعَ جميعه.
و"المأمومة" قيل لها: مأمومة، لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجِلْدة التي تجمع الدماغ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>