وأخرجه أحمد ٢/١٥٨، وابن أبي عاصم في السنة "٥١"، والطحاوي ٢/٨٨من طرق عن حصين، به. وأخرجه أحمد ٢/ ١٦٥ من طريقين عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو الزبير، عن أبي العباس مولى الديل، عن ابن عمرو، وابن إسحاق صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد برقم "٣٤٩". وعن يحيى بن جعدة عند أحمد ٥/٥٠٩، والطحاوي في "مشكل الآثار"٢/٨٨، وإسناده صحيح. وعن ابن عباس عند الطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/٨٨ بلفظ: "إن لكل عمل شرة، ثم يكون شرة إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل". قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن جعد بن هبيرة عند الطحاوي أيضاً ٢/٨١ بنحو لفظ ابن عباس. قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه بشر بن نمير، وهو ضعيف. انظر "المجمع" ٢/٢٥٨، ٢٥٩. وقوله: "فمن كانت شرته" كذا في الأصل، والتقاسيم والأنواع ١/لوحة ٥٦٤، وفي سائر المصادر: "فمن كانت فترته" والشرة هي الحرص على الشيء والرغبة والنشاط. قال الطحاوي: فوفقنا بذلك على أنها هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عزوجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه، حتى يلقوا ربهم عزوجل عليه.