للمجهول
مثل قول غيره من الصحابة " أمرنا " و " نهينا " وذلك كله في حكم المرفوع كما
هو مقرر في " مصطلح الحديث ". وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: كنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" تدرون ما هذا؟ ". قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: " هذا حجر رمي به
في النار منذ سبعين خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها ".
أخرجه مسلم (٨ / ١٥٠) وأخرجه في مكان آخر (١ / ١٣٠) مختصرا موقوفا.
ورواه ابن أبي الدنيا في " صفة النار " (ق ٢ / ١) مرفوعا به، والحاكم (٤
/ ٦٠٦) من طريق أخرى عنه مرفوعا مختصرا. وقال الذهبي: " سنده صالح ".
ثم أخرجه الحاكم (٤ / ٥٩٧) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب
قالا: قال أبو هريرة مرفوعا بلفظ: " والذي نفس محمد بيده إن قدر ما بين شفير
النار وقعرها لصخرة زنتها سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي فيما بين
شفير النار وقعرها سبعين خريفا ". وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبي. وله شاهدان آخران من حديث أبي موسى وبريدة مرفوعا نحوه.
أخرجهما البزار في " مسنده " (ص ٣١٥ - زوائده) وقال في الأول منهما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute