يزيد الهنائي قال:
" سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى
أرجع؟ فقال أنس ... " فذكره.
قلت: وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الهنائي فمن رجال مسلم
وحده، وقد روى عنه جماعة من الثقات، وقال ابن أبي حاتم (٤ / ٢ / ١٩٨) عن
أبيه: " هو شيخ " وذكره ابن حبان في " الثقات " (١ / ٢٥٧) وسمى جده مرة،
وقال:
" ومن قال: يزيد بن يحيى أو ابن أبي يحيى فقد وهم ".
والحديث أخرجه مسلم (٢ / ١٤٥) وأبو داود (١٢٠١) وابن أبي شيبة
(٢ / ١٠٨ / ١ / ٢) وعنه أبو يعلى في " مسنده " (ق ٩٩ / ٢) من طرق عن محمد
بن جعفر به دون قول الهنائي: " وكنت أخرج إلى الكوفة ... حتى أرجع ". وهي
زيادة صحيحة ومن أجلها أوردت الحديث. وكذلك أخرجه أبو عوانة (٢ / ٣٤٦) من
طريق أبي داود (وهو الطيالسي) قال: حدثنا شعبة به. ولم يروه الطيالسي في
" مسنده ".
(الفرسخ) ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه
على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري، وقيل: حده أن ينظر إلى
الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة، وهو ذاهب أو آت، كما في
" الفتح " (٢ / ٤٦٧) وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي ١٦٨٠ مترا.
فقه الحديث
يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو