المذكور، وادعى نسخه! وكذلك رواه عبد الرزاق في "
المصنف " (٤ / ٣٤٨ / ٨٠١٦) وعنه الطبراني (٩ / ٣٥٠ / ٩٥١١) عن ابن عيينة
به إلا أنه لم يصرح برفعه. ورواه سعيد ابن منصور: أخبرنا سفيان بن عيينة به
، إلا أنه شك في رفعه واختصره فقال:.. عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد
الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا اعتكاف
إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: مسجد جماعة ". ذكره عنه ابن حزم في "
المحلى " (٥ / ١٩٥) ، ثم رد الحديث بهذا الشك. وهو معذور لأنه لم يقف على
رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك، وهم: ١ - محمد بن الفرج، عند
الإسماعيلي. ٢ - محمود بن آدم المروزي، عند البيهقي. ٣ - هشام بن عمار، عند
الطحاوي. وكلهم ثقات، وهذه تراجمهم نقلا من " التقريب ": ١ - وهو القرشي
مولاهم البغدادي، صدوق من شيوخ مسلم. ٢ - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن
عدي. ٣ - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من شيوخ البخاري
أيضا. قلت: فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه، فلا يضرهم
من تردد في رفعه أو أوقفه، لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها. ثم رأيت
الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " (٢ / ١٤٩ / ١٣٣٤) : حدثنا