عبد الغفار،
رواه عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: " فرضت الصلاة ركعتين [
ركعتين] ، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدم المدينة،
وصلاها في المدينة ما شاء الله، وزيد في صلاة الحضر ركعتين وتركت صلاة السفر
على حالها ". أخرجه الطبراني في " الأوسط " (٢ / ٣١ / ٢ / ٥٥٤١ - بترقيمي)
وقال: " لم يروه عن عاصم إلا عمرو، ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد ".
قلت: قال الهيثمي (٢ / ١٥٦) : " وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك ".
(تنبيه) : زيادة (ركعتين) في حديث سلمان هذا استدركتها من " مجمع الزوائد "
، كما استدركتها في حديث السائب المتقدم من " المطالب العالية " المطبوعة (١ /
١٨٠) ، وقد سقط منها عزو الحديث لإسحاق! والظاهر أن محقق الكتاب الشيخ
الأعظمي لم يرجع إلى النسخة المسندة من " المطالب العالية "، وإلا لتدارك هذا
السقط، ولما وقع في خطأ تفسيره لقوله المتقدم في الحديث: " فأقر به "، فإنه
قال: " أي فأقر به سعد بن سعيد "! وهذا خطأ محض، والصواب أن يقال: " أي
فأقر به أبو أسامة " كما هو ظاهر من سياق إسناده المتقدم (ص ٧٤٥) . وهو أبو
أسامة حماد بن أسامة من ثقات شيوخ الأئمة الشافعي وأحمد، وإسحاق بن راهويه.
(فائدة) : دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسها، وأنها