للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ليست

مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم، فهي في ذلك كصلاة العيدين ونحوها، كما

قال عمر رضي الله عنه: " صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة

، ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ". رواه ابن خزيمة

وابن حبان في " صحيحيهما "، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (٦٣٨) . وذلك هو

الذي رجحه الحافظ في " فتح الباري " بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر في السفر

، ودليل كل، فقال (١ / ٤٦٤) : " والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة

السابقة - أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت

بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، (ثم ذكر حديث محبوب، وفاته متابعة المرجى

، وقال:) ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية

السابقة وهي قوله تعالى: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) *، ويؤيد

ذلك ما ذكره ابن الأثير في " شرح المسند ": أن قصر الصلاة كان في السنة

الرابعة من الهجرة.. ". وخالف ما تقدم من التحقيق حديثيا وفقهيا بعض ذوي

الأهواء من المعاصرين، وهو الشيخ عبد الله الغماري المعروف بحبه للمخالفة

وحب الظهور، وقديما قيل: حب الظهور يقصم الظهور! والأمثلة على ذلك كثيرة

كنت ذكرت بعضها في مقدمة المجلد الثالث من السلسلة الأخرى: " الضعيفة "، وفي

تضاعيف أحاديثها. وأمامنا الآن هذا المثال الجديد: لقد زعم في رسالته "

الصبح السافر " (ص ١٢) في عنوان له: " فرضت الصلاة أربعا لا اثنتين "،

واستدل لذلك - مموها على القراء - بأمور ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>